الامتناع ، ولا يرتبط بما نحن فيه.
الأمر الثاني : أنّ على تقدير ثبوت السيرة لا حجّيّة لها ؛ لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها ، والظنّ باعتبارها لو كان لا يفيد ، فإنّ الكلام في اعتباره ، ولا يمكن إثبات حجّيّة الظنّ بالظنّ بالحجّيّة.
الأمر الثالث : أنّه لا يترتّب على هذا النزاع ثمرة عمليّة ، فإنّ على فرض إثبات إمكان التعبّد بالظنّ وقوعا لا يكون ملازما لوقوعه في الخارج ، فيحتاج وقوعه في الخارج إلى دليل مستقلّ. نعم ، مع قيام الدليل على وقوعه لا حاجة إلى إثبات إمكانه ؛ لأنّ الدليل القائم على وقوعه دليل على إمكانه ، حيث يستكشف منه عدم ترتّب تال فاسد عليه.
وأضاف المحقّق النائيني قدسسره (١) إشكالا آخر على صاحب الكفاية قدسسره حاصله : أنّ الإمكان المبحوث عنه في المقام إنّما هو الإمكان التشريعي ، حيث يبحث عن أنّ التعبّد بالأمارات هل يستلزم محذورا في عالم التشريع من اجتماع الحكمين أو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة أو غير ذلك من التوالي الفاسدة ، أو لا يستلزم شيئا من ذلك؟ ومورد ثبوت بناء العقلاء على إمكان الشيء عند عدم وجدان ما يوجب استحالته على فرض تسليمه إنّما هو الإمكان التكويني دون التشريعي.
ولكنّه ليس بتام ، فإنّ الإمكان التشريعي لا يكون في مقابل الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي وقسيما لهما ، بل يكون مصداقا للإمكان الوقوعي ، كما أنّ الإمكان التكويني يكون مصداقا له ، إلّا أنّ دائرة الاستحالة في الشرع تكون أوسع من التكوين ؛ لدوران الاستحالة في التكوينيّات مدار اجتماع النقيضين
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ : ٨٨.