الإخبار : رأيت أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل كذا ، أو سمعت أنّه قال كذا ، أو يقول : رأى فلان أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل كذا ، أو سمع فلان أنّه قال كذا.
وأمّا الإخبار عن الله تعالى فإمّا أن يكون بوساطة جبرئيل عليهالسلام والمفروض أنّ الوحي منقطع وخاتميّة رسول الله صلىاللهعليهوآله محرزة ، وإمّا أن يكون بالاستماع من شجرة ونحو ذلك مثلا ، وهو مختصّ بالأنبياء ، فالملازمة في القضيّة الشرطيّة المذكورة محلّ إشكال.
وعلى فرض قبول الملازمة إن كان المراد من بطلان التالي عدم إمكان الإخبار عن الله تعالى واستحالته عقلا فلا معنى لأن يكون الإجماع دليلا عليه ؛ لعدم صحّة التمسّك بالإجماع في المسائل العقليّة ، وإن كان المراد منه عدم وقوع الإخبار عن الله تعالى فهو خارج عن محلّ البحث ومغاير لمدّعاه.
ومع غض النظر عمّا ذكرناه يكون الإجماع لمدّعيه إجماعا محصّلا ولكنّه لنا منقول ، وهو على فرض كونه حجّة يكون اعتباره بعنوان شعبة من الخبر الواحد ، فاتّصافه بالحجّيّة يكون بعنوان كونه خبرا واحدا ، فكيف يمكن إثبات استحالة التعبّد بخبر الواحد بنفس الخبر الواحد؟! فهذا الدليل ليس تامّا.
الوجه الثاني : أنّ العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال ؛ إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيّته حراما وبالعكس.
وهذا الدليل على فرض تماميّته لا يختصّ بالخبر الواحد بل يجري في مطلق الأمارات الظنّيّة ، خلافا للدليل الأوّل حيث إنّه يختصّ بالخبر الواحد.
ولكن لأهميّة هذا الدليل لا بدّ من توضيحه وتكميله ، فإنّ المحذورات المحتملة في المقام أربعة :
الأوّل : ما يرتبط بنفس الخطاب ، وهو محذور اجتماع المثلين في صورة