الواسطة ، والواسطة قد تكون من قبيل الخبر المتواتر ، واخرى الخبر المستفيض ، وثالثة الخبر الواحد ـ بناء على حجّيته ـ وهذه الخصوصيّة من مختصّات السنّة ، لا تعتبر في الكتاب بلحاظ كونه قطعيّ الصدور ، وطريق إحراز القرآنيّة منحصر بالتواتر فقط.
الثانية : إحراز ظهور مفردات الكلام والهيئات التركيبيّة ، ولا بدّ من استفادته من قول أهل اللغة والتبادر ، ولا بدّ من إحراز كيفيّة الاستعمال من طريق علائم الحقيقة والمجاز.
الثالثة : إثبات جهة الصدور ، بأنّ الكلام إنّما صدر لأجل بيان الحكم الواقعي لا لجهة اخرى من تقيّة وغيرها ، ومعلوم أنّ المراد الجدّي في باب التقيّة هو المراد الاستعمالي ، ولكنّ الغرض من صدور الكلام يكون حفظ النفس المحترمة أو أساس المذهب لا بيان الحكم الواقعي.
الرابعة : إثبات الإرادة الاستعماليّة ، فإنّها قد تكون مشكوكة لنا ، فإذا قال متكلّم : «رأيت أسدا» ـ مثلا ـ وشككنا في أنّ مراده من كلمة «الأسد» هو المعنى الحقيقي أو المجازي ، فلعلّ مراده المعنى المجازي ، وعدم ذكر قرينة «يرمي» يكون مستندا إلى النسيان والغفلة والخطأ ، فالمرجع هنا على قول المشهور في باب المجاز ـ أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له ـ هو أصالة الحقيقة ، وعلى ما هو المختار فيه ـ أي استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والموضوع ، ولكن ادّعاء ـ يكون المرجع أصالة عدم النسيان والغفلة والخطأ ، فعلى كلا القولين يحمل الكلام على المعنى الحقيقي.
ويستفاد من كلام الشيخ الأنصاري قدسسره (١) أنّ المرجع هنا أصالة عدم القرينة ،
__________________
(١) الرسائل : ٣٤.