الاولى : ما دلّت على عدم جواز تصديق الخبر إلّا إذا وجد له شاهد أو شاهدان من الكتاب.
الثانية : ما دلّت على عدم جواز الأخذ بالخبر إلّا إذا وافق كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلىاللهعليهوآله.
الثالثة : ما دلّت على عدم جواز الأخذ بالخبر إلّا إذا شابه الكتاب وأحاديثهمعليهمالسلام.
الرابعة : ما دلّت على طرح الخبر المخالف للكتاب (١).
والجواب عن الاستدلال بها : أوّلا : أنّ هذه الأخبار أخبار آحاد ، فلا تنفع الخصم للاستدلال بها ؛ لأنّ المفروض أنّه يقول بعدم حجّية أخبار الآحاد.
وثانيا : لو سلّمنا تواترها فإنّها متواترة بالتواتر الإجمالي بمعنى العلم الإجمالي بصدور بعضها عن المعصوم عليهالسلام قطعا ، وهذا العلم الإجمالي يقتضي الأخذ بالقدر المتيقّن من الأخبار ، وهو أخصّها مضمونا ـ أعني الخبر المخالف للكتاب ـ فتختصّ عدم الحجّية بذلك بنحو القضيّة السالبة الجزئيّة. ومن الواضح أنّ هذا لا يضرّ المدّعي لحجّية خبر الواحد في الجملة ؛ إذ لا منافاة بين الإيجاب والسلب الجزئيّين ، بل لا بدّ للقائل بالحجّية أيضا الالتزام بعدم حجّيته فيما إذا خالف الكتاب كما يأتي في محلّه.
وأمّا الإجماع : فقد نسب إلى السيّد المرتضى قدسسره (٢) دعوى الإجماع على عدم حجّية الخبر الواحد ، بل حكي عنه أنّه جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) نسبه إليه في الرسائل : ٨٨.