فرض تحقّق المفهوم للقضيّة الشرطيّة تكون من قبيل : «إن رزقت ولدا فاختنه» كما ذكرنا.
ويرد ثانيا على الاستدلال بالآية الشريفة بمفهوم الشرط : أنّ الظاهر في نوع القضايا الشرطيّة أن يكون الارتباط بين الشرط والجزاء بنحو العليّة ، ولذا وقع البحث في تداخل الجزاء وعدمه في صورة تعدّد العلّة ، كما في قولنا : «إذا بلت فتوضّأ» ، و «إذا نمت فتوضّأ».
وأمّا الجزاء في الآية الشريفة بحسب الواقع فلا يكون تبيّنا ، فإنّه لا يترتّب على إخبار الفاسق بعنوان الحكم اللزومي بحيث يعدّ تاركه عاصيا ، فلا بدّ من تقدير جزاء يترتّب على الشرط المذكور في الآية ، وما تقتضيه السنخيّة لإخبار الفاسق أن يكون الجزاء هو عدم العمل وترتيب الأثر بإخباره ، فكأنّه قال : إن جاءكم فاسق بنبإ فلا أثر له ، ولا يترتّب عليه شيء ، فيكون مفهوم الآية : إن جاءكم عادل بنبإ فله أثر ويترتّب عليه شيء. ومعلوم أنّ هذا المعنى لا يدلّ على كون خبر العادل تمام الموضوع للحجّية ، بل هو أعمّ من ذلك ومن كونه جزء الموضوع ؛ بأن يفتقر للعمل به إلى أجزاء اخرى تنضمّ إليه ، مع أنّ المدّعى كونه موضوعا مستقلّا للحجّية وأنّ له كمال الأثر ، فالمفهوم بما هو ـ على تقدير ثبوته ـ لا يثبت المدّعى.
ويرد عليه ثالثا ـ بعد فرض تحقّق المفهوم للقضيّة الشرطيّة وعدم كون الشرط في الآية مسوقة لبيان الموضوع وتسليم أنّ مفهوم الآية هو حجّية خبر العادل ـ : أنّ اشتمال الآية للتعليل ـ أعني قوله تعالى : (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) ـ مانع عن تحقّق المفهوم.
توضيح ذلك : أنّ علّة عدم اعتبار خبر الفاسق قبل التبيّن فيه هي أنّ العمل