الأثر الشرعي عليه.
الوجه الرابع : أنّ موضوع كلّ حكم متقدّم عليه رتبة ، كما أنّ حكم كلّ موضوع متأخّر عنه رتبة ؛ لاستحالة فعليّة الحكم بلا فعليّة موضوعه ، وعليه فيستحيل أن يوجد حكم يكون موجبا لإحراز موضوعه ، ولو فرض أنّ حكما أوجب إحراز موضوعه امتنع ثبوت ذلك الحكم عليه ؛ لاستلزامه فعليّة الحكم قبل فعليّة موضوعه ، وقد عرفت استحالته.
وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّه إذا أخبرنا الشيخ بأنّه أخبره المفيد ، وهكذا ، فإنّ خبر الشيخ واصل إلينا بلا واسطة ويكون مشمولا لأدلّة الحجّية ؛ لأنّه خبر محرز بالوجدان ، فيترتّب عليه الحكم ، أعني وجوب تصديق العادل ، وأمّا خبر المفيد فلا يثبت كونه خبرا له إلّا بعد ثبوت حكم وجوب التصديق بخبر الشيخ ؛ إذ لو لا تصديق خبر الشيخ لا يثبت أنّ المفيد قد أخبره بحديث الصدوق ، فيكون خبر المفيد متأخّرا رتبة عن فعليّة حكم وجوب التصديق ، ومعه لا يمكن ترتيب حكم وجوب تصديق العادل عليه ، وإلّا يستلزم فعليّة الحكم قبل فعليّة موضوعه ، وهو محال.
والجواب عن هذا الإشكال : أوّلا : بنقض الإقرار بالإقرار وبالبيّنة على البيّنة ، حيث يحكم بنفوذ الأوّل وحجّية الثاني.
وثانيا : بالحلّ ، وهو أنّ فعليّة الحكم قبل فعليّة موضوعه إنّما يلزم فيما إذا كان الحكم المترتّب على خبر المفيد هو نفس الحكم المترتّب على خبر الشيخ ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ المترتّب على خبر المفيد هو وجوب تصديق آخر ، وذلك لأنّ حكم وجوب تصديق العادل إنّما هو كسائر الأحكام الشرعيّة في كونه مجعولا بنحو القضيّة الحقيقيّة ، والحكم فيها وإن كان بحسب