المؤمنين عليّ عليهالسلام في حروبه ، فإنّ تلك الأخبار متّفقة في دلالتها على شجاعته عليهالسلام وإن كانت مختلفة في الألفاظ.
الثالث ـ التواتر الإجمالي : وهو اتّفاقهم كذلك على نقل روايات يعلم بصدورها إجمالا مع عدم اشتمالها على مضمون واحد ، وذلك كالأخبار المودعة في الكتب الأربعة ، فإنّها وإن كانت مختلفة بحسب اللفظ والمعنى إلّا أنّه يعلم بصدور جملة منها إجمالا ، وإن لم تكن أشخاصها معيّنة خارجا.
ثمّ إنّ المحقّق النائيني قدسسره (١) أنكر التواتر الإجمالي بدعوى أنّ الأخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت ، فإن كان بينها جامع يكون الكلّ متّفقا على نقله فهو راجع إلى التواتر المعنوي ، وإلّا فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كلّ واحد منها في حدّ نفسه وعدم ارتباط بعضه ببعض ، فالحقّ هو انحصار التواتر في القسمين الأوّلين لا غير.
وجوابه : أوّلا : بالنقض فإنّه يتحقّق المعلوم بالإجمال في موارد العلم الإجمالي مع أنّ جريان احتمال الكذب في كلّ واحد من أطرافه لا شبهة فيه ، كما إذا علمنا إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة ـ مثلا ـ مع جريان احتمال عدم الوجوب في كلّ واحد منهما.
وثانيا : بالحلّ ، وهو أنّه يحتمل أن يكون مراده قدسسره من هذا الكلام أنّ التواتر الإجمالي على قسمين : قسم منه يرجع إلى التواتر المعنوي فيما إذا تحقّق القدر الجامع والمشترك بين الأخبار ، وقسم آخر منه لا يترتّب عليه أثر ، كما فيما لم يتحقّق القدر المتيقّن بين الأخبار.
هذا نهاية توجيه كلامه قدسسره ولكنّه أيضا قابل للجواب بأنّه يمكن أن يتحقّق
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١١٣.