لمعلوميّة نسبهم.
وفيه : بعد عدم تماميّة مبنى الإجماع الدخولي أنّ هذا الإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم عليهالسلام للعلم بأنّ مستند المجمعين هو الآيات والروايات ، والإجماع المدركي ليس بحجّة ، ولا أقلّ من احتمال ذلك ، فإنّه يكفي في سقوطه عن الحجّية كما لا خفى.
الوجه الثالث : الإجماع القولي المحصّل من جميع العلماء على حجّية خبر الواحد حتّى السيّد المرتضى قدسسره وأتباعه ، بدعوى : أنّ ذهابهم إلى عدم الحجّية إنّما كان لأجل اعتقادهم بانفتاح باب العلم في الأحكام الشرعيّة ، فلو كانوا في زماننا المنسدّ فيه باب العلم لحكموا بحجّية الخبر قطعا.
وفيه : مضافا إلى كون بعض أتباعه ـ كالمرحوم الطبرسي ـ من المتأخّرين وإمكان انسداد باب العلم في زمان السيّد المرتضى قدسسره أنّه من المحتمل أنّ السيّد المرتضى قدسسره وأتباعه بعد الاعتقاد بانسداد باب العلم كان يذهب إلى حجّية الخبر الواحد من باب الظنّ المطلق ، لا الظنّ الخاص الذي هو محلّ البحث.
الوجه الرابع : الإجماع العملي من جميع العلماء من الصدر الأوّل إلى يومنا هذا من الاخباريّين والاصوليّين على العمل بخبر الواحد.
وفيه : أنّ عمل جميع العلماء بالخبر ليس مستندا إلى حجّية خبر الواحد بما هو خبر واحد ؛ إذ عمل بعضهم به مبني على كون ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور ، وعمل بعض آخر منهم مبني على كون ما بأيدينا من الأخبار في نفسها مطمئنّة الصدور ، وعمل جملة اخرى مبني على احتفاف هذه الأخبار بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها ، وهكذا.
نعم ، عمل بعضهم مبنيّ على حجّية خبر الواحد بما هو خبر الواحد ، إلّا أنّ