وهو الإعطاء ، غير أنّه تختلف مصاديقه من حيث كونه تارة هو الإعلام عند إضافته إلى الحكم ، واخرى الملكيّة أو الإقدار عند إضافته إلى المال أو الفعل ، وهكذا الأمر في تعلّق الفعل بالموصول حيث لا يكون له إلّا نحو تعلّق واحد به ، ومجرّد تعدّده بالتحليل إلى نحو التعلّق بالمفعول به ، والتعلّق بالمفعول المطلق لا يقتضي تعدّده بالنسبة إلى الجامع الذي هو مفاد الموصول كما هو ظاهره ، غاية الأمر أنّه يحتاج إلى تعدّد الدال والمدلول.
وأورد عليه استاذنا السيّد الإمام قدسسره (١) بأنّ نحو تعلّق الفعل بالمفعول المطلق والمفعول به مباين لا جامع بينهما ، وأمّا تعدّد الدال والمدلول أو إقامة القرينة على الخصوصيّات فإنّما هو فيما إذا كان هناك جامع حقيقي كي تكون الخصوصيّات من مصاديقه ، وقد عرفت أنّه لا جامع في المقام للتباين الموجود بين نسبة تعلّق الفعل إلى المفعول المطلق ونسبة تعلّقه إلى المفعول به.
والظاهر أنّه قابل للمساعدة ، فإنّ ارتباط الحاصل بين الفعل والمفعول من سنخ المعاني الحرفيّة ، ومعلوم أنّ النسب متباينة ذاتا ، وكما لا يكون الجامع بين نسبة الظرفيّة في جملة «زيد في الدار» ونسبة الاستعلاء في جملة «زيد على السطح» فكذلك لا يكون الجامع بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبته إلى المفعول المطلق.
ولكن على فرض صحّة كلام المحقّق العراقي قدسسره (٢) وتماميّة الاحتمال الرابع ثبوتا في معنى الآية لا يصحّ الاستدلال به في المقام كما قال المحقّق العراقي قدسسره : بأنّه لا يمكن التمسّك بإطلاق الآية لاستفادة البراءة ، وذلك لعدم تماميّة الإطلاق
__________________
(١) تهذيب الاصول ٢ : ١٤٣.
(٢) نهاية الأفكار ٣ : ٢٠٣.