يحتاج إليه فيما إذا توقّف تصحيح الكلام عليه ، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي، أو كان الرفع رفعا تكوينيّا ، فلا بدّ في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب ، وأمّا إذا كان الرفع تشريعيّا فالكلام يصحّ بلا تقدير ، فإنّ الرفع التشريعي ليس إخبارا عن أمر واقع ، بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع والنفي كقوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» ، وكقوله عليهالسلام : «لا شكّ لكثير الشكّ» ونحو ذلك ممّا يكون تلو النفي أمرا ثابتا في الخارج.
وفيه : أوّلا : أنّ شأن النبيّ والأئمّة عليهم الصلاة والسلام هو الإخبار عن الأحكام والتشريعات ، وأمّا الإنشاء والتشريع فله تعالى وحده ، وعليه فحديث الرفع إخبار عن أمر خارجي ، وهو رفع الشارع تعالى هذه الامور التسعة عن الأمّة الإسلاميّة ، فالشارع في الواقع هو الباري تعالى ، والعالم بالشريعة والمبيّن لها عبارة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله والأئمّة المعصومين عليهمالسلام وإن كان تفويض تشريع بعض الامور إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله ممّا لا شبهة فيه.
وثانيا : أنّ المتّبع هو لسان الدليل ، فإن كان لسانه إسناد الشيء إلى ما هو له فلا حاجة إلى التقدير والادّعاء ، وإن كان لسانه إسناد الشيء إلى غير ما هو له فيحتاج إلى المصحّح والتقدير لا محالة بلا فرق بين الإنشاء والإخبار ، ومعلوم أنّ إسناد الرفع إلى الامور التسعة يحتاج إلى العناية والتقدير ، بعد عدم رفع الامور التسعة عن الامّة الإسلاميّة خارجا ، فيكون الإسناد مجازيّا ويحتاج إلى المصحّح.
الأمر الرابع ـ في بيان مصحّح الادّعاء : وهناك عدّة اتّجاهات لبيان المصحّح : الأوّل : أنّ مصحّح تعلّق الرفع بهذه الامور التسعة هو رفع المؤاخذة في موردها للمناسبة والسنخيّة المتحقّقة بين رفع هذه العناوين والمؤاخذة.