وفيه : أوّلا : أنّ المؤاخذة من الامور التكوينيّة ـ أي فعل المولى ـ وليست من الآثار الشرعيّة حتّى يتعلّق الرفع التشريعي بها ، وأمّا استحقاق المؤاخذة فهو من الأحكام العقليّة ، وليس من الآثار الشرعيّة أيضا.
وثانيا : أنّ ظاهر بعض الأخبار عدم اختصاص المرفوع عن الامّة بخصوص المؤاخذة ، فعن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال عليهالسلام : «لا» ، ثمّ قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن أمّتي : ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطئوا». (١)
فإنّ المرفوع في هذا الحديث هو الحكم الوضعي من طلاق الزوجة وانعتاق العبد وصيرورة الأموال ملكا للفقراء ، فلا وجه حينئذ لاختصاص المصحّح برفع المؤاخذة ، مع أنّ اليمين بكون زوجته مطلّقة يكون باطلا وإن لم يكن إكراهيّا ، كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (٢).
وثالثا : أنّ اختصاص المصحّح بالمؤاخذة لا يلائم إطلاق الرفع لأصل العناوين المذكورة.
الاتّجاه الثاني : أنّ المصحّح هو رفع خصوص الأثر الظاهر في كلّ فقرة من الفقرات التسع ، كالحدّ عن شرب الخمر الإكراهي ، وحصول البينونة عن الطلاق الإكراهي.
وفيه : أوّلا : أنّه مخالف لإطلاق الرفع الظاهر برفع الموضوع بجميع آثاره.
وثانيا : أنّ رفع الموضوعات برفع بعض آثارها لا تمامها ليس بصحيح عرفا ؛ إذ رفع الموضوعات مع بقاء بعض آثارها يعدّ من التناقض الباطل ،
__________________
(١) الوسائل ٢٣ : ٢٣٧ ، الباب ١٦ من كتاب الأيمان ، الحديث ٦.
(٢) الرسائل : ١٩٦.