الدخيلة في قوام العقد وماهيّته ، وبما أنّ حديث الرفع حاكم على أدلّة الشرائط ، فترتفع شرطيّة الشرط مع النسيان ويكون العقد صحيحا.
لا يقال : إنّ رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي ، فكيف يحكم بصحّة العقد؟
لأنّا نقول : إنّ النسيان لم يتعلّق بالعقد الفارسي حتّى يكون مرفوعا ، وإنّما تعلّق بالشرط ، أعني كون العقد عربيّا ، وقد قلنا مرارا : إنّ معنى رفع الشرط رفع شرطيّته والاكتفاء بالعقد الفاقد له.
وأمّا بالنسبة إلى الإكراه فالصحيح أيضا هو التفصيل بين ما إذا تعلّق الإكراه بترك إيجاد السبب أو ترك الجزء والشرط ، فيحكم ببطلان المعاملة ؛ إذ لا عقد هناك في الأوّل حتّى يتّصف بالصحّة ، وأنّ ترك الجزء والشرط بما هو ليس موضوعا للأثر حتّى يتمّ الرفع بلحاظه في الثاني ، وبين ما إذا تعلّق بإيجاد المانع فيحكم بصحّة المعاملة ؛ إذ يصحّ التمسّك بحديث الرفع لرفع مانعيّة المانع في حال الإكراه. وهكذا الحكم في باب الاضطرار.
وأمّا في المرحلة الثانية فذهب المحقّق النائيني قدسسره (١) إلى أنّ المسبّبات على قسمين : فإنّها تارة تكون من الامور الاعتباريّة التي ليس لها ما بحذاء في وعاء العين ، بل وعائها وعاء الاعتبار ، كالملكيّة والزوجيّة والرقّية ونحو ذلك من الوضعيّات الاعتباريّة التي أمضاها الشارع ، واخرى تكون من الامور الواقعيّة التي كشف عنها الشارع كالطهارة والنجاسة الخبثيّة على احتمال.
وأمّا القسم الأوّل فهو بنفسه ممّا تناله يد الوضع والرفع التشريعي على ما هو الحقّ عندنا من أنّ هذا القسم من الأحكام الوضعيّة يستقلّ بالجعل وليس
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ : ٣٥٧ ـ ٣٥٩.