مطلقا ، بل الموجود هو قيام الدليل على شرطيّة الطهارة من الحدث والخبث في صحّة ، وهي أثر عدم الجنابة ، والمرفوع بالحديث أثر الجنابة الإكراهيّة ، ولا أثر لها حتّى يرفع به ، وقد حقّقنا في محلّه من عدم اتّصاف مقدّمة الواجب بالوجوب الغيري ، وعليه فلا وجوب شرعا للغسل والتطهير عقيب الجنابة والنجاسة ولو غيريّا حتّى يكون الرفع بلحاظه. هذا تمام الكلام في بيان حديث الرفع.
الرواية الثانية : ما رواه الشيخ الصدوق قدسسره مرسلا ، قال : قال الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١).
ولا يضرّ إرسالها بعد نسبة الشيخ الصدوق قدسسره إلى الإمام عليهالسلام بلفظ قال.
والبحث فيها يقع في جهات :
الجهة الأولى : في الاحتمالات الواردة في الحديث ثبوتا ، فنقول : هناك نقاط ثلاث لا بدّ من بحثها :
الاولى : في لفظة «مطلق» فإنّ فيها احتمالات ثلاثة :
الأوّل : أن يكون المراد منه الإباحة الشرعيّة الواقعيّة المجعولة للأشياء بعناوينها الأوّلية.
الثاني : الإباحة الشرعيّة الظاهريّة المجعولة للأشياء بعناوينها الثانويّة.
الثالث : الإباحة العقليّة الأصليّة في الأشياء قبل ورود الشرع في مقابل الحظر العقلي.
ومن الواضح أنّ الاستدلال بالحديث على البراءة إنّما يتمّ بناء على الاحتمال الثاني ؛ إذ البراءة هي الإباحة الظاهريّة لا الواقعيّة ، وأمّا الإباحة العقليّة
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٧.