وجوابها بأنّ الحكم بالإباحة الظاهريّة استنادا ما ذكرناه من الدليل الشرعي والعقلي لا يكون إفتاء بغير علم كما هو واضح.
الطائفة الثانية : ما دلّ على وجوب الردّ إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآله عند عدم العلم.
وجوابها : أنّ هذا الطائفة تمنع من الإفتاء بالآراء والأهواء والتقوّل بلا رجوع إلى مصادر التشريع ، وهذا أجنبيّ عمّا نحن فيه ، فإنّ الاصولي إنّما حكم بالإباحة الظاهريّة في الشبهات البدويّة بعد الرجوع إلى الكتاب والسنّة واليأس من الدليل.
الطائفة الثالثة : ما دلّ على التوقّف عند الشبهة بلا تعليل :
منها : قوله عليهالسلام : «أورع الناس من وقف عند الشبهة» (١).
ومنها : قوله عليهالسلام : «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» (٢).
ولا يخفى ظهورهما في الاستحباب ، والاصولي أيضا لا ينكر رجحان الاحتياط.
ومنها : قوله عليهالسلام : «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك» ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ : «أوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج ...» (٣).
ولا يخفى أنّ هذا الحديث راجع إلى آداب القاضي ، وهو مستحبّ إجماعا.
ومنها : قوله عليهالسلام : «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا» (٤).
ومعلوم أنّ هذا الحديث ناظر إلى إنكار الحقّ بلا دليل ، ومن الواضح أنّ الاصولي إنّما ينكر وجوب الاحتياط لقيام الدليل على خلافه ، مع أنّه لا يرتبط
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٦٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩.
(٢) المصدر السابق : ١٦١ ، الحديث ٢٣.
(٣) المصدر السابق : ١٥٩ ، الحديث ١٨.
(٤) المصدر السابق : ١٥٨ ، الحديث ١١.