بما نحن فيه ، فإنّه راجع إلى الكفر والإنكار القلبي.
الطائفة الرابعة : ما دلّ على التوقّف عند الشبهة مع التعليل :
منها : قوله عليهالسلام : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (١).
وجوابه : أنّ الأمر بالتوقّف ليس إلّا إرشاديّا ؛ إذ علّل التوقّف بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة ، ومن الواضح أنّه لا يصحّ هذا التعليل إلّا أن تكون الهلكة مفروضة التحقّق في ارتكاب الشبهة ، فلا يمكن إثبات الهلكة بالأمر بالتوقّف ، وعليه فيختصّ الحديث بالشبهة البدويّة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي ، وذلك لتنجّز التكليف والهلكة في موردها ، بخلاف الشبهات البدويّة بعد الفحص ، موضوعيّة كانت أو حكميّة.
الطائفة الخامسة : ما دلّ على الاحتياط في الشبهات :
منها : قوله عليهالسلام : «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» (٢).
ولا يخفى أنّ تعليق الاحتياط من حيث المقدار على مشيئة الإنسان ومقدّميّة أخوك دينك للاحتياط كاشفان عن استحباب الاحتياط.
ومنها : كتاب عبد الله بن وضّاح إلى العبد الصالح عليهالسلام يسأله فيه عن وقت المغرب والإفطار؟ فكتب عليهالسلام إليه : «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك» (٣).
ومعلوم أنّ الرواية خرجت مخرج التقيّة ؛ إذ المتوقّع من الإمام عليهالسلام عند السؤال هو بيان الحكم الواقعي لا الأمر بالاحتياط ، والحكم الواقعي في
__________________
(١) المصدر السابق : الحديث ١٣.
(٢) المصدر السابق : ١٦٧ ، الحديث ٤٦.
(٣) المصدر السابق : ١٦٦ ، الحديث ٤٢.