الحكم المنجّز لا أنّه منجّز ، هذا هو حال العلم الإجمالي.
وأمّا الأمارة القائمة على أحد الطرفين بخصوصه ـ كما إذا قامت على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة ـ فهي منجّزة للخاصّ بما هو خاصّ ، وليس لها في تنجّز الخاصّ مزاحم ، فلا محالة تستقلّ الأمارة بالتأثير في تنجّز الخاصّ بما هو خاصّ.
ولا ريب في أنّ تنجيز الخاصّ بما هو خاصّ الذي لا مزاحم له يمنع عن تنجيز الوجوب الواحد المتعلّق بما لا يخرج عن الطرفين ؛ إذ ليس للواحد إلّا تنجّز واحد ، فلا يعقل بقاء العلم الإجمالي على تنجيزه ، وإذا دار الأمر بين منجّزين أحدهما يزاحم الآخر بتنجيزه ولو بقاء والآخر لا يزاحمه في تنجيزه ولو بقاء لعدم تعلّقه بالخاصّ حتّى ينجّزه ، فلا محالة يكون التأثير للأوّل الذي لا مزاحم له ولو بقاء.
وفيه : أوّلا : ما سيأتي من تماميّة الانحلال الحقيقي في المقام.
وثانيا : أنّ القول بكون العلم الإجمالي متعلّقا بوجوب ما لا يخرج عن الطرفين لا بأحدهما المردّد ممّا يأباه الوجدان ، فإنّنا عند ما نعلم إجمالا بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر نرى وجدانا أنّ العلم متعلّق بأحدهما المردّد ، أي نعلم أنّ الواجب إمّا هو الجمعة بما لها من الخصوصيّة أو الظهر بما لها من الخصوصيّة أيضا. نعم ، بعد تحقّق العلم الإجمالي في لوح النفس وتعلّقه بأحدهما المردّد يقف المكلّف على أنّ الواجب ما لا يخرج عن الطرفين ، فما ذكره قدسسره ليس إلّا بيانا لما بعد تعلّق العلم الإجمالي لا تفسيرا له.
وثالثا : أنّه كما أنّ كلّ واحد من طرفي العلم الإجمالي يحتمل الحكم المنجّز لا أنّه منجّز ، فكذلك الأمارة القائمة على وجوب صلاة الظهر بخصوصيّتها تحتمل