في مادّة الاجتماع ليست تامّة ، فإنّ قوام الحكومة هو تعرّض أحد الدليلين لحال الدليل الآخر من تفسير أو توضيح أو تصرّف في جهة من جهاته ، وفيما نحن فيه ليس الأمر كذلك ، فإنّ أخبار «من بلغ» مفادها حجّية مطلق الخبر في المستحبّات ، ومفاد أدلّة الحجّية هو حجّية خبر الثقة مطلقا ، من دون تعرّض أحدهما إلى حال الآخر.
ورابعا : أنّ خلوّ أخبار «من بلغ» من المصداق والمورد فيما لو قدّمت أدلّة شرائط الحجّية في مورد ليس بتام ، فإنّ مدّعاه قدسسره هو استفادة حجّية مطلق الخبر ـ ثقة كان أو غيره ـ من أخبار «من بلغ» ، وعليه فلو خرج مورد التعارض ـ أي خبر غير الثقة في المستحبّات ـ عن الاندراج تحت إطلاق أخبار «من بلغ» يبقى الفرد الآخر ـ وهو خبر الثقة ـ تحته ، ومن الواضح أنّه لا يشترط أن يكون المورد الباقي ممّا يختصّ بأخبار «من بلغ» ولا تشمله أدلّة الحجّية ، ولا يخفى أنّ أخبار «من بلغ» ليست في رتبة متأخّرة عن أدلّة الحجّية حتّى يكون شمولها لخبر الثقة الوارد في المستحبّات لغوا وبلا أثر ، بل تكون هي في رتبتها وعرضها.
القول الثالث : أنّ مفاد هذه الأخبار هو استحباب العمل مقيّدا بعنوان «بلوغ الثواب عليه» ، فيكون العنوان من الجهات التقييديّة والعناوين الثانويّة المغيّرة لأحكام العناوين الأوّلية كالضرر والحرج والخطأ والنسيان والجهل ونحو ذلك ، فيكون عنوان بلوغ الثواب ممّا يوجب حدوث مصلحة في العمل ، بها يصير مستحبّا.
وفيه : أوّلا : أنّ العنوان الثانوي عنوان سلبي يتحقّق بالنسبة إلى العمل أو الحكم ، كما نراه في حديث الرفع وأمثال ذلك ، ولا يكون عنوانا إثباتيّا اسند