المنجّز فلا قبح فيها ، وفي المقام يكون الأمر كذلك ؛ لأنّه في كلّ واقعة يدور الأمر بين المحذورين ، فكون الواقعة ممّا تتكرّر لا يوجب تبدّل المعلوم بالإجمال ، ولا خروج المورد عن كونه من دوران الأمر بين المحذورين (١). انتهى.
ويرد عليه : أنّ المراد بالمخالفة القطعيّة إن كان هو المخالفة القطعيّة بالنسبة إلى العلم الإجمالي الأوّل ـ وهو العلم الإجمالي بوجوب صلاة الجمعة مطلقا أو حرمتها كذلك ـ فمن الواضح أنّه لا يكون له مخالفة قطعيّة بعد كون التكليف في كلّ واقعة تكليفا مستقلّا ، ولا فرق من هذه الجهة بين وحدة الواقعة وتعدّدها ، فكما أنّه لا تكون له مخالفة قطعيّة في صورة الوحدة كذلك لا تكون له تلك في صورة التعدّد.
وإن كان المراد بها هي المخالفة القطعيّة بالنسبة إلى العلمين الإجماليّين الآخرين فلا وجه للحكم بعدم قبحها بعد تنجّز التكليف ، غاية الأمر أنّك عرفت أنّه حيث تكون المخالفة القطعيّة بالنسبة إلى أحدهما ملازمة للموافقة القطعيّة بالنسبة إلى الآخر ولا دليل على ترجيح الاولى على الثانية ، يحكم العقل بالتخيير مستمرّا ، فالوجه في ذلك ما ذكرنا من إفادته رحمهالله.
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤.