وقد وردت هذه الكلّيّة في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كلّ ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (١).
والاحتمالات الواردة في صدر الروايتين مع قطع النظر عن الغاية المذكورة فيهما ثلاثة:
أحدها : أن يكون المراد بالشيء هي الطبيعة الواحدة التي يوجد فيها الحلال باعتبار بعض أنواعه والحرام باعتبار بعضها الآخر ، وحينئذ فيصير المراد أنّ هذه الطبيعة الواحدة لك حلال حتّى تعرف نوعها الحرام بعينه ، وحينئذ فيختصّ بالشبهات البدويّة ، ولا يشمل صورة العلم الإجمالي والشبهات المحصورة.
ثانيها : أن يكون المراد بالشيء مجموع الشيئين أو الأشياء التي يعلم بوجود الحرام بينهما أو بينها إجمالا ، وحينئذ فينحصر موردها بأطراف العلم الإجمالي.
ثالثها : أن يكون المراد به أعمّ من القسم الأوّل والثاني ، فتشمل الروايتان الشبهات البدويّة والمحصورة جميعا.
وأمّا بالنسبة إلى ذيل الروايتين ـ أي «حتّى تعرف الحرام» ـ فإن كان المراد بالشيء هو الاحتمال الأوّل فيمكن أن يكون المراد بالمعرفة أعمّ من المعرفة التفصيليّة والإجماليّة ؛ إذ العلم الإجمالي معرفة كما أنّ العلم التفصيلي معرفة ، فلا ترخيص في مورد العلم الإجمالي ؛ لدخوله أيضا في الغاية ، ولكن هذا الاحتمال أبعد الاحتمالات الثلاثة.
وإن كان المراد به هو الاحتمال الثاني فاللازم أن يكون المراد بالمعرفة ،
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٨٧ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.