نعم ، يمكن التفكيك في النجاسة الظاهريّة بالنسبة إلى العالم بالحالة السابقة والجاهل بها ، فإنّ العالم يجري استصحاب النجاسة فيكون نجسا بالإضافة إليه ، والجاهل يجري أصالة الطهارة فلا يكون نجسا بالإضافة إليه ، ولا يمكن الالتزام بهذا المعنى في الأحكام الواقعيّة.
ومنها : أنّ المكلّف إذا شكّ في أنّه قادر على إتيان المكلّف به أم لا ، فمرجع الشكّ في القدرة إلى الشكّ في توجّه الخطاب إليه وعدمه. وفي صورة الشكّ فيه لا بدّ من جريان أصالة البراءة ، مع أنّ المتّفق عليه هو الاحتياط في مورد الشكّ في القدرة ، فلا يمكن الجمع بين القول بالانحلال وكلّ مكلّف له خطاب خاصّ ، والقول بالاحتياط في مورد الشكّ في القدرة.
أمّا ما ذهب إليه استاذنا السيّد الإمام رحمهالله من أنّ الخطابات الشرعيّة خطابات كلّيّة متوجّهة إلى عامّة المكلّفين ، بحيث يكون الخطاب في كلّ واحد منها واحدا والمخاطب متعدّدا حسب تعدّد المكلّفين ، والمصحّح لهذا النوع من الخطاب العامّ إنّما هو ملاحظة حال نوع المخاطبين دون كلّ واحد منهم ، فإن كانوا بحسب النوع قادرين بالقدرة العقليّة والعاديّة صحّ خطاب الجميع بخطاب واحد ، ولا يكون عجز البعض عقلا أو عادة موجبا لاستهجان الخطاب العامّ بعد عدم خصوصيّة مميّزة للعاجز ، وهكذا بالنسبة إلى العاصي والكافر ، فإنّ المصحّح لتوجيه الخطاب العامّ الشامل للعاصي والكافر أيضا إنّما هو احتمال التأثير بالنسبة إلى النوع وإن علم بعدم تأثيره بالنسبة إلى بعض المخاطبين.
وبالجملة ، لا وجه للقول بانحلال الخطابات الشرعيّة إلى خطابات متعدّدة حسب تعدّد المخاطبين المكلّفين ، خصوصا بعد كون مقتضى ظواهرها هو