وحدة الخطاب وتعدّد المخاطب ، فاللازم إبقاؤها على ظاهرها ، وبه تندفع الإشكالات المتقدّمة ، كما أنّه يظهر به الوجه في وجوب الاحتياط في صورة الشكّ في القدرة الذي هو مورد للاتّفاق.
وإذا اتّضح ذلك تعرف أنه لو كان بعض الأطراف في الشبهة المحصورة خارجا عن محلّ الابتلاء غير مقدور بالقدرة العاديّة لا يكون ذلك موجبا لعدم تنجّز التكليف المعلوم إجمالا ؛ لأنّ التكليف يكون ثابتا ولو كان متعلّقه خارجا عن محلّ الابتلاء ؛ لأنّ الخروج عن محلّ ابتلاء بعض المكلّفين لا يوجب استهجان الخطاب العامّ والتكليف بنحو العموم ، بل الملاك في الاستهجان ما عرفت من خروجه عن محلّ ابتلاء عامّة المكلّفين أو أكثرهم ، وحينئذ فلا بدّ من الاحتياط بترك ما هو محلّ للابتلاء أيضا. هذا مع العلم بالخروج.
وأمّا مع الشكّ في ذلك فالأمر أوضح إذا كان منشأ الشكّ هي الشبهة الحكميّة لا الشبهة الموضوعيّة ، فإنّ الشكّ يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن تكون ماهيّة الابتلاء وعدمه وحدود مورد الابتلاء واضحة ، ولكن لا نعلم أنّ الخمر المتحقّق ـ مثلا ـ هل يكون داخلا في الحدّ حتّى يكون موردا للابتلاء أو خارجا عنه حتّى يكون خارجا عن مورد الابتلاء ، وهذه الشبهة موضوعيّة.
الثاني : أن تكون ماهيّة الابتلاء وعدمه مشكوكة من حيث المفهوم ، وأنّ الخمر المتحقّق في محلّ كذا خارج عن مورد الابتلاء أم لا؟ وهذه الشبهة حكميّة ، وفعليّة التكليف وعدمها دائر مدار هذا القسم من الابتلاء وعدمه ، وفي هذه الصورة يجب الاحتياط والاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء ، وذكر