ميتة ، ومعلوم أنّ حرمة أكل كلّ ميتة لا يستلزم النجاسة ، فإنّ السمكة إذا ماتت في الماء ولم تحقّق التذكية الشرعيّة لها تكون ميتة محرّمة الأكل ، لكنّها ليست بنجسة.
الثاني : أنّه لا ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه ، وأنّ التصرّف الحرام في المال المغصوب لا يستلزم حرمة ملاقيه ، وهذه المسألة من اختصاصات باب النجاسات فقط.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ قوله عليهالسلام : «إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء» بمنزلة التعليل في الرواية ، وهو يدور مدار الحرمة لا النجاسة ، وقلنا : إنّ حرمة الشيء لا يستلزم حرمة الملاقي ، ومن هنا تتحقّق مشكلة ، وهي عدم التناسب والارتباط بين سؤال السائل وجواب الإمام ، فإنّ السؤال يكون عن أكل السمن والزيت الكذائي ، والجواب يكون عن حرمة الميتة ، وهذا ما اضطرّ الشيخ رحمهالله إلى اتّخاذ الطريق المذكور ، فجعل المدار في استدلال الإمام عليهالسلام مسألة نجاسة الميتة ، مع أنّه خلاف الظاهر.
ولكنّ التحقيق : أنّه يحتمل قويّا أن يكون مورد السؤال هو وقوع الفأرة في الطعام بحيث تفسّخت فيه وانبثّت أجزاؤها ، فحرمة أكل الطعام إنّما هو من حيث أنّه مستلزم لأكل الميتة ، والدليل على ذلك هو التعليل الدالّ على أنّ ترك الاجتناب عن الطعام استخفاف بتحريم الميتة ؛ ضرورة أنّه لم يقل أحد بأنّ حرمة شيء تستلزم حرمة ما يلاقيه.
ودعوى أنّ الطباع تتنفّر من أكل الطعام الكذائي الذي صارت أجزاء الميتة مخلوطة بأجزائه فلا ينبغي حمل مورد السؤال عليه ، مدفوعة بقول السائل : «الفأرة أهون علىّ من أن أترك طعامي من أجلها» خصوصا بعد ملاحظة