متباينة للمأمور بها ، كما لا يخفى» (١). انتهى.
وتوضيح عدم جريان البراءة في المقام يتوقّف على بيان مقدّمتين :
الاولى : أنّه لا بدّ في الانحلال الموجب لجريان البراءة في المشكوك أن يرجع العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشكّ البدوي في الآخر ، وبعبارة اخرى : كان في البين قدر متيقّن تفصيلا ووقع الشكّ في الزائد على ذلك المقدار ؛ ضرورة أنّ بدون ذلك لا وجه للانحلال.
الثانية : أنّ الطبيعي في المتواطيات يتحصّص إلى حصص متعدّدة وآباء كذلك بعدد الأفراد ، بحيث كان المتحقّق في ضمن كلّ فرد حصّة وأب خاصّ من الطبيعي المطلق غير الحصّة والأب المتحقّق في ضمن فرد آخر ، كالحيوانيّة الموجودة في ضمن الإنسان بالإضافة إلى الحيوانيّة الموجودة في ضمن نوع آخر كالبقر والغنم ، وكالإنسانيّة المتحقّقة في ضمن زيد بالقياس إلى الإنسانيّة المتحقّقة في ضمن بكر وخالد. فلا محالة في مفروض المقام لا يكاد يكون الطبيعي المطلق بما هو جامع الحصص والآباء القابل للانطباق على حصّة اخرى محفوظا في ضمن زيد ؛ لأنّ ما هو محفوظ في ضمنه إنّما هي الحصّة الخاصّة من الطبيعي ، ومع تغاير هذه الحصّة مع الحصّة الاخرى المحفوظة في ضمن فرد آخر كيف يمكن دعوى اندراج البحث في الأقلّ والأكثر ولو بحسب التحليل؟
بل المراد في مثل المقام ينتهي إلى العلم الإجمالي بتعلّق التكليف إمّا بخصوص حصّة خاصّة ، أو بجامع الحصص والطبيعي على الإطلاق ، بما هو قابل للانطباق على حصّة اخرى غيرها ، فيرجع الأمر إلى الدوران بين
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٢٣٨.