الخصوصيّات المنوّعة أو المفرّدة ، أو من الخصوصيّات العرضيّة ، بل قد عرفت أوضحيّة الجريان في القسم الثاني.
كما أنّه لا فرق فيه ـ أي في القسم الثاني ـ بين أن يكون القيد المشكوك فيه بحيث يمكن اتّصاف كلّ فرد من أفراد الطبيعي به ـ كالقيام والقعود والإيمان والعدالة ـ وبين ما لم يكن كذلك كالهاشميّة ونحوها.
كما أنّه لا فرق أيضا بين أن يكون النوع المأخوذ متعلّقا للتكليف بنحو كان الجنس مأخوذا في ضمنه أيضا ـ كالحيوان الناطق ـ أو لم يكن كذلك كالإنسان.
والسرّ في الجريان في الجميع اشتراكه فيما هو المناط.
ويستفاد من بعض الكلمات تفصيلات في المقام لا تحتاج إلى التعرّض ، فالحقّ جريان البراءة العقليّة والشرعيّة في جميع موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر بناء على مبنى الانحلال.
وأمّا على القول بعدم الانحلال في باب الأجزاء فقال صاحب الكفاية بعدم جريان البراءة العقليّة وجريان البراءة الشرعيّة ، وإذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر في باب الشرائط فقال بجريان البراءة الشرعيّة في باب المطلق والمشروط بخلاف باب الجنس والنوع ، ويعبّر بالعامّ والخاصّ ، فيحكم بينهما بحكم المتباينين.
وقلنا : إنّ القول بعدم الانحلال مستلزم لعدم جريان حديث الرفع أصلا ، فإنّ جريانه في طرف واحد معارض لجريانه في الطرف الآخر ، وجريانه في كليهما يستلزم المخالفة القطعيّة العمليّة للمعلوم بالإجمال.
ولو سلّمنا جريانه فلا فرق بين الشرائط والنوع والجنس ، كما أنّ الشكّ في