يقال بأنّه من قبيل الشكّ في المحصّل ، كما في تقريرات العلمين النائيني رحمهالله والعراقي رحمهالله بل المراد به هو كون المأمور به نفس الوضوء أو الغسل بما أنّهما رافعان للحدث أو مبيحان للصلاة ، والشكّ إنّما هو في نفس تحقّق المأمور به في الخارج لا في سببه ومحصّله ؛ لأنّ الوضوء وكذا الغسل لا يكون له سبب ومحصّل.
نظير ذلك ما إذا قال المولى : اضرب زيدا ضربا موجبا للقتل ، فتردّد الضرب الواقع في الخارج بين أن يكون متّصفا بهذا الوصف أم لم يكن ، فإنّ هذا الترديد لا يكون راجعا إلّا إلى نفس تحقّق المأمور به في الخارج لا إلى سببه ؛ ضرورة أنّه لا يكون له سبب ، بل الذي له سبب إنّما هو القتل ، والمفروض أنّه لا يكون مأمورا به ، بل المأمور به هو الضرب الموجب للقتل ، وتحقّقه بنفسه مردّد في الخارج.
فالإنصاف أنّ المناقشة في هذا المثال ناشئة من عدم ملاحظة العبارة بتمامها وقصر النظر على كلمة الطهور وتخيّل كون المراد به هو الأمر المتحقّق بسبب الوضوء أو الغسل مع الغفلة عن أنّه رحمهالله فسّره بالفعل الرافع أو المبيح ، وهو الوضوء أو الغسل.
إذا تقرّر ما ذكرنا من عدم رجوع الشبهة الموضوعيّة إلى الشكّ في المحصّل فنقول ـ بعد توسعة دائرة البحث في مطلق الشبهات الموضوعيّة أعمّ من الاستقلالي والارتباطي ـ : إنّ الأقوال فيها ثلاثة : جريان البراءة فيها مطلقا ، وعدم جريانها فيها مطلقا ، والتفصيل بجريان البراءة في الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين والاحتياط في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.
ذهب المحقّق العراقي إلى جريان البراءة فيها ، سواء كانت الشبهة من الأقلّ