حال العمد وثبوت الملاك في المركّب الناقص في حال السهو لا يلزم على المولى أن يوجّه خطابا آخر إلى الناسين ، بل يكفي في الوصول إلى غرضه مجرّد توجيه الأمر بطبيعة الصلاة إلى جميع المكلّفين ، بل نقول بلغويّة الخطاب الآخر بعد كون الخطاب الأوّل وافيا بجميع المقصود.
فإذا ثبت جواز الاكتفاء بأمر واحد متوجّه إلى الجميع مع فرض اشتمال المأتي به لكلّ من العامد والساهي على الملاك والمصلحة ، فنقول : لو شكّ في ذلك وأنّ المركّب الناقص هل يكون تمام المأمور به في حال السهو أم لا ، فيجب الإعادة والإتيان بالمركّب التامّ ، فمرجع ذلك الشكّ إلى الشكّ في كون السورة جزءا في حال النسيان أم لا ، فمع عدم إطلاق دليل جزئيّتها ، كما هو المفروض لا مانع من جريان البراءة في حقّ الساهي ؛ لعين ما ذكر في الأقلّ والأكثر في الأجزاء ، ولا فرق بين المقامين أصلا.
وهناك وجوه أخر في الجواب عن الإشكال الذي ذكره الشيخ رحمهالله :
منها : ما حكي عن السيّد الأجل الميرزا الشيرازي رحمهالله من عدم كون الغافل مخاطبا بخطاب ومأمورا بأمر ، لا بالمركّب التامّ ولا بالمركّب الناقص ؛ لعدم كونه قادرا على الإتيان بالمركّب التّام مع الغفلة والذهول ، والتكليف مشروط بالقدرة ، وعدم إمكان توجيه خطاب آخر إليه على ما هو المفروض من استحالة تخصيصه بخطاب آخر ، ففي حال الغفلة لا يكون مأمورا بشيء أصلا ، وأمّا بعد زوالها فنشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إليه ، والمرجع عند الشكّ في أصل التكليف هي البراءة.
نعم ، لو لم يأت في حال الغفلة بشيء أصلا فمع ارتفاعها نقطع بثبوت التكليف ، وإنّما الشكّ مع الإتيان بالمركّب الناقص ، كما هو المفروض ؛ إذ معه