أن جريانها في باب الشرائط متوقّف على الالتزام بأمرين : الأوّل : أن يكون الحديث بمعنى أنّ : «الميسور من الأفراد لا يسقط بالمعسور من الأفراد» وإلّا تنحصر القاعدة بالأجزاء ، ولا يمكن استفادة حكم الشرائط من قوله : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» بلحاظ استعمال كلمة الكلّ في الأجزاء عرفا لا في الشرائط ، وإرجاع التقيّد بالشرائط إلى الأجزاء مسألة عقليّة لا ترتبط بالعرف.
الثاني : أن يكون المرجع في تشخيص المعنى واستفادة المراد من كلمة الميسور والمعسور هو العرف لا العقل ؛ إذ الواجد للشرط والفاقد له يكونان متباينين بنظر العقل ، فالصلاة الفاقدة للوضوء لا يكون مصداقا للطبيعة المأمور بها عقلا ، بخلاف العرف ؛ إذ الاختلاف بين الواجد والفاقد عنده يكون بالنقص والكمال لا بالمباينة ، فالصلاة الفاقدة للشرط صلاة ومصداق ناقص من الطبيعة المأمور بها.
الأمر الثاني : أن العرف كيف يكون مرجعا لتشخيص المراد من الميسور والمعسور في باب العبادات مع أنّ بيان أصل تركيبها واختراعها وخصوصيّاتها بيد الشارع ، وليست من الموضوعات والواقعيّات الخارجيّة حتّى يكون تشخيصها بيد العرف؟ فلا بدّ للشارع من بيانه أيضا.
ولكن لا يخفى أنّ الرجوع إلى العرف لا يكون في أصل معنى الصلاة وحقيقتها وأجزائها ـ مثلا ـ بل بعد بيانها مع جميع الخصوصيّات والشرائط من ناحية الشارع للعرف لا مانع من أن يكون العرف مرجعا لتشخيص الميسور من الأجزاء عن المعسور منها والمقدور منها عن المتعذّر.
ويمكن للعرف تشخيص فرديّة الصلاة الفاقدة للجزء لعنوان الصلاة وعدمها ، وأنّ العنوان المأمور به ينطبق عليها أم لا ، فالمرجع في تشخيص