الأوّل : ما ذكره المحقّق الخراساني قدسسره (١) من استلزامه لاجتماع الضدّين ، وهو محال.
توضيح ذلك : أنّ اجتماع الضدّين يكون في صورة إصابة القطع الواقع ، وأمّا في صورة الخطأ يكون اجتماع الضدّين بحسب نظر القاطع لا بحسب الواقع.
وفيه : ما عرفته في مسألة اجتماع الأمر والنهي من أنّ التضادّ يتحقّق في الامور التكوينيّة والواقعيّة ، مثل : اجتماع السواد والبياض في جسم واحد ، وأمّا الأحكام الشرعيّة ، فلا يتحقّق فيها مقولة التضادّ ولا غيرها من المقولات لكونها من الامور الاعتباريّة ، وقد عرفت عدم إمكان اجتماع الضدّين ولو من ناحية الشخصين ، مع أنّه يمكن أن تكون طبيعة واحدة حراما لمكلّف وواجبا لمكلّف آخر ، أو تكون مأمورا بها من المولى ومنهيّا عنها من مولى آخر.
الأمر الثاني : ما ذكره في كتاب مصباح الاصول بقوله : إذا قال المولى : «إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة» ، فلا يمكن للمكلّف الجمع بينهما في مقام الامتثال ؛ إذ الانبعاث نحو عمل والانزجار عنه في آن واحد محال ، وبعد عدم إمكان امتثالهما لا يصحّ تعلّق الجعل بهما من المولى الحكيم (٢).
وفيه : ما عرفت في باب التزاحم من عدم ارتباط مرحلة تعلّق الحكم بمرحلة الامتثال ، وعدم سراية الإشكال من هذه المرحلة إلى مرحلة تعلّق الحكم ، ومعلوم أنّ متعلّق التكليف أمر ممكن ، ولا شكّ في أنّ صلاة الجمعة أمر ممكن ، والمكلّف قادر على إيجادها وتركها ، ولكن عدم قدرة المكلّف في مقام الامتثال ، بلحاظ تعلّق القطع بوجوبها وترتّب الحرمة عليه لا يرتبط بمقام
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٢٥.
(٢) مصباح الاصول ٢ : ٤٥.