الغبن على القول بثبوته من زمان الالتفات الى الغبن فانه قد خصّص وجوب الوفاء بمقدار دقيقة مثلا وبعدها لا مجال للاخذ بعموم العام اذ المفروض انقطاع الحكم بالخيار وبعد الزمان الاول لا دليل على وجوب الوفاء فتصل النوبة الى الاستصحاب.
وأما اذا كان التخصيص من الاول كخيار الحيوان مثلا فالمرجع بعد مضي الثلاثة عموم وجوب الوفاء بالعقد.
هذا على تقدير كون العموم مجموعيا واما ان كان استغراقيا فالمتعين الرجوع الى العام ان لم يكن له معارض وان كان له معارض يكون المرجع الاستصحاب ان كان الزمان مأخوذا على نحو الظرفية وإلّا يكون المرجع اصل آخر اذ مع كون الزمان قيدا لا يمكن الاخذ بالاستصحاب فانه اجراء حكم موضوع الى موضوع آخر ويشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع». فعلى ما ذكره صاحب الكفاية تكون الصور أربعة. الصورة الاولى : أن يكون عموم العام ازمانيا ويكون الزمان مأخوذا في المخصص على نحو الظرفية ولكل زمان حكم مخصوص وفي هذه الصورة يكون المرجع عموم العام ولا مجال للاستصحاب اذ مع عموم العام والدليل الاجتهادي لا مجال للاخذ بالاصل العملي.
الصورة الثانية : هي الصورة الاولى بعينها ويكون الزمان مأخوذا في الخاص على نحو القيدية وفي هذه الصورة أيضا يكون المرجع عموم العام بالتقريب المتقدم ذكره آنفا إلّا أن يكون العام ساقطا بالمعارضة فعلى تقدير كون الزمان مأخوذا في الخاص على نحو الظرفية تصل النوبة الى الاستصحاب وان كان على نحو القيدية تصل النوبة الى اصل آخر.