المقيد بما هو مقيد هذا تمام الكلام بالنسبة الى الشك في بقاء الموضوع.
واما اذا شك في بقاء الحكم فتارة يكون الحكم المشكوك فيه حكما جزئيا واخرى يكون كليا فيقع الكلام في موردين :
أما المورد الاول فنقول : الشك في بقاء الحكم الجزئي كالشك في طهارة الماء الفلاني أو نجاسة الجسم الكذائي وأمثالهما مسبب عن الشك في وجود الرافع هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى الاصل الجاري في السبب مقدم على الاصل الجاري في المسبب.
وعليه في مورد الشك في بقاء الحكم الجزئي لا تصل النوبة الى جريان الاصل في نفس الحكم بل الاصل يجري بالنسبة الى رافعه ويحكم بعدم الرافع باستصحاب عدمه ويترتب عليه الجزم ببقاء الحكم.
ولو وصلت النوبة الى جريان الاصل بالنسبة الى نفس الحكم لمانع عن جريانه بالنسبة الى المانع لا يجري الاستصحاب في نفس الحكم اذ استصحاب بقاء الحكم يعارضه أصل عدم كون الجعل طويلا.
وأما المورد الثاني فتارة يكون الشك في البقاء من ناحية احتمال النسخ واخرى يكون من غير هذه الناحية أما الشك من ناحية النسخ فربما يقال : انه لا مجال للاستصحاب اذ النسخ بمعناه الحقيقي غير معقول بالنسبة الى ذاته تعالى فان البداء محال بالنسبة اليه تعالى وأما بمعنى الابداء فيكون الشك في الحدوث لا في البقاء فان كان لدليل الحكم اطلاق بالنسبة الى الازمنة المتأخرة يؤخذ به وإلّا تصل النوبة الى الاخذ بالدليل الخارجي الدال على الاستمرار وهو قوله عليهالسلام حلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة.
ويرد عليه ان النسخ تخصيص أزماني والتخصيص الازماني