كالتخصيص الافرادي جائز بالنسبة الى ذاته تعالى. وبعبارة اخرى : النسخ بمعنى الابداء جائز بالنسبة اليه فلو شك في النسخ بهذا المعنى لا مانع عن الاخذ بالاستصحاب نعم لو تم قوله عليهالسلام «حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة» (١). من حيث السند لا تصل النوبة الى الاستصحاب.
الّا ان يقال ان الحديث الشريف ناظر الى بقاء الشريعة المحمّدية الى يوم القيامة فلا يرتبط بالمقام وبعبارة اخرى اذا قلنا بأن الخبر ناظر الى أن الحكم المجعول من قبل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم باق الى يوم القيامة لا يشمل الحكم المشكوك فيه. اذ مع عدم الثبوت لا موضوع للبقاء كما هو ظاهر.
وأما اذا كان الشك في الحكم الكلي من غير ناحية النسخ ، فنقول : الشك من غير ناحيته لا بد من كونه مستندا الى تغير في موضوع القضية وأما مع عدم التغير فكيف يمكن أن يشك في بقاء الحكم والتغير في الموضوع تارة بفقدان قيد يكون مقوما للموضوع في ترتب الحكم عليه في نظر العرف كالعدالة في امام الجماعة بالنسبة الى جواز الاقتداء وكالاجتهاد في مرجع التقليد بالنسبة الى جوازه تقليده ولا اشكال في عدم جريان الاستصحاب في مثله فان بقاء الحكم بعد زوال القيد لا يكون مصداقا للاستصحاب بل اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر فلا مجال لجريان الاستصحاب.
واخرى يكون التغير الحاصل في الموضوع من حالاته لا من مقوماته كالتغير العارض على الماء الموجب للحكم بنجاسة الماء الذي صار متغيرا فاذا زال تغيره من قبل نفسه يجرى استصحاب
__________________
(١) ـ الاصول من الكافى ج ٢ ص ١٧.