الناقض فأجاب عليهالسلام بعدم وجوب الوضوء الى زمان اليقين بتحقق النوم الناقض فلا اشكال في أن المستفاد من الحديث اعتبار الاستصحاب في الوضوء ، انما الكلام في أنه هل يستفاد من الرواية القاعدة الكلية السارية في جميع الموارد أم لا.
فنقول : يمكن الاستدلال على المدعى بتقريبين : التقريب الاول : أن يقال : ان الشرطية المذكورة في كلامه عليهالسلام أي قوله «وإلا» جوابها محذوف وقد اقيم مقام الجواب قوله عليهالسلام «فانه على يقين من وضوئه» والجواب المحذوف عدم وجوب الوضوء وعدم وجوب الوضوء الذي يكون جوابا للشرط يفهم من الكلام السابق واقامة العلة مقام الجواب امر متعارف في الكلام.
لاحظ قوله تعالى (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ)(١) فانه من الظاهر ان الله غني عن العالمين مطلقا وليس معلقا على كفر الناس ، فالجواب للشرط محذوف أي فلن يضر الله شيء. وقد اقيم مقام الجواب العلة وهو غناء الله تعالى عن المخلوقين ونقل الفاء الجوابية من الجواب المحذوف الى ما قام مقامه. وما نحن فيه كذلك فان الجواب محذوف أي وإلا لا يجب الوضوء وعلته اليقين بالوضوء ولا ينقض اليقين بالشك.
والاحتمالات الموجودة في الجملة الاخيرة ثلاثة.
الاحتمال الاول : أن يكون المراد باليقين ، اليقين المتعلق بالوضوء ويكون المراد بالشك ، الشك المتعلق بالنوم وعلى هذا يلزم التكرار اذ الجواب المحذوف عبارة عن عدم وجوب الوضوء على من تيقن بالوضوء وشك في النوم.
__________________
(١) آل عمران / ٩٧.