وأيضا قال عليهالسلام «لانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك في النوم». وعدم النقض عبارة عن وجوب الوضوء وهذا هو التكرار الذي يبعد صدوره عن الحكيم البليغ.
الاحتمال الثاني : أن يكون المراد من اليقين خصوص اليقين بالوضوء ويكون المراد بالشك ، الشك في مطلق الناقض ولا دليل على تعين الاحتمال المذكور.
الاحتمال الثالث : أن يكون المراد من اليقين مطلق اليقين والمراد من الشك أيضا مطلق الشك في ارتفاع ما تعلق به اليقين فيكون المستفاد من الحديث الميزان الكلي وضابط جامع بين جميع الموارد وهو اعتبار الاستصحاب في جميع المصاديق.
ولا يبعد أن يكون الأرجح الاحتمال الاخير اذ لا دليل على كون اللام للعهد الذكري ورجوع اللام الى اليقين بالوضوء ، بل الظاهر التعليل بالقاعدة الكلية وحمل اللام على الجنس على طبق القاعدة الاولية وحمله على العهد الذكري يحتاج الى قرينة.
مثلا لو قال احد رأيت انسانا في السوق يشرب الخمر ويسب الناس علانية ، فان الانسان مغرور فهل يفهم من كلامه انه في مقام بيان ان جنس الانسان مغرور أو يفهم من كلامه انه بصدد بيان غرور الانسان الذي رآه في السوق ، الظاهر انه لا شك في أنه يفهم الكلي من كلامه.
وصفوة الكلام : انا ندعي ان العرف يفهم الجنس من اللام في هذه المقامات والذي يؤيد المدعى بل يدل عليه ان التعليل الحقيقي يقتضي ان تذكر الكبرى الكلية فتكون اللام للجنس فلاحظ.
التقريب الثاني : للاستدلال على الكلية الجارية في جميع الموارد أن لا يكون جواب الشرط محذوفا بل الجواب مذكور بأن نقول :