ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء.
فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فيه فان شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قديمك فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وان تيقنت أنك لم تتم وضوئك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء (١) الحديث. والمستفاد من هذه الرواية انه لو شك المكلف في الوضوء ودخل في حالة اخرى يكون وضوئه صحيحا ولا يعتني بشكه فيكون الحديث دالا على قاعدة الفراغ بالنسبة الى مورد خاص. ومن تلك النصوص ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه (٢).
والمراد من الضمير الذي اضيف اليه لفظ غير اما الوضوء واما الجزء الذي شك فيه أما على الاول فيكون مفاد الحديث عين الحديث الاول.
وأما على الثاني فيكون مفاده خلاف الاجماع والتسالم على عدم جريان القاعدة في أثناء الوضوء بل خلاف ما يستفاد من الرواية الاولى من الباب وعلى كلا التقديرين يكون ذيل الحديث دالا على كبرى كلية سارية في جميع الابواب فان المستفاد من الذيل ان المكلف اذا تجاوز عن شيء وشك فيه لا يعتني به وحمل التجاوز على التجاوز عن المحل خلاف الظاهر.
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث ١.
(٢) ـ الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث ٢.