ومن تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يعيد (١).
والمستفاد من الحديث جريان قاعدة الفراغ في الصلاة فيما شك فيها من حيث الوضوء وعدمه.
ومن تلك النصوص ما رواه بكير بن اعين (٢) والمستفاد من هذا الحديث اعتبار قاعدة الفراغ بالنسبة الى الوضوء بعد الفراغ منه ومن ذيل الحديث يستفاد ضابط كلي وميزان عام جار في جميع الموارد فان العلة تعمم كما انها تخصص فيفهم من الحديث اعتبار قاعدة الفراغ على الاطلاق لكنه مر الاشكال في الحديث سندا ودلالة.
ومن تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم (٣) فان هذه الرواية تدل بالعموم الوضعي على قاعدة الفراغ اذ الظاهر بل الصريح من قوله عليهالسلام «مضى» انه عليهالسلام فرض مضي نفس المشكوك فيه فيكون الشك في صحة المشكوك فيه.
ومن تلك النصوص ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (٤).
فان هذه الرواية بالعموم الوضعي تدل على قاعدة الفرغ بالتقريب المتقدم ذكره آنفا اذ المستفاد من ذيل الحديث فرض
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث ٥.
(٢) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٣٥.
(٣) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٣٥.
(٤) ـ الوسائل الباب ١٥ من ابواب السجود الحديث ٤.