تحقق المشكوك فيه اذ قد عبر بعنوان التجاوز عنه وهذا العنوان لا يصدق إلّا مع فرض اصل الوجود ، والشك في صحته وفساده.
وأما اذا شك في أصل الوجود فلا بد من حمل التجاوز على التجاوز عن المحل.
مضافا الى أن صدق التجاوز عنه والدخول في غيره لا يمكن إلّا مع فرض تحقق أصل الوجود اذ مع عدم الوجود لا يصدق التجاوز لا عنه ولا عن محله ، أما التجاوز عنه فلعدم وجوده فرضا وأما عن محله فلأن المفروض ان التجاوز عن المحل لا يصدق ولا يتحقق إلّا بالدخول في الغير فالجمع بين التجاوز والدخول في الغير يدل على فرض أصل الوجود والشك في صحته وفساده.
ومن تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال : لا يعيد ولا شيء عليه (١).
والمستفاد من هذه الرواية انه لو فرغ المكلف من صلاته ثم شك فيها فلا أثر لشكه فالمستفاد من الرواية قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة بعد الفراغ عنها.
ومن تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم ايضا ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (٢).
والمستفاد من الحديث بالعموم الوضعي جريان قاعدة الفراغ في الصلاة بعد الفراغ عنها.
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الخلل الحديث ١.
(٢) ـ نفس المصدر الحديث ٢.