في أثناء العمل واما نقول بعدم جريانها ، أما على الاول فيحكم بالصحة ببركة القاعدة وأما على الثاني فلا بد من الحكم بالبطلان.
فلو دخل المصلي في الركوع وشك في الفاتحة يكون مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بها ومن ناحية اخرى قلنا لا دليل على قاعدة التجاوز فالامر يدور على القول بجريان قاعدة لا تعاد في الاثناء وعدمه.
ان قلت : على هذا يلزم انه لو صلى صلاة الظهر وبعد الفراغ دخل في العصر وشك في أنه هل أتى بالركوع في الركعة الثانية من صلاة الظهر أم لا؟ يحكم ببطلان الصلاة الاولى اذ مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالركوع ومن ناحية اخرى لا دليل على قاعدة التجاوز ومن ناحية ثالثة لا تجري قاعدة لا تعاد في الاركان وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟
قلت في مفروض الكلام يصدق ان المكلف تجاوز عن صلاة الظهر ويصدق عنوان مضي صلاة الظهر. وبعبارة اخرى : يدخل في عنوان الشك فيما مضى الوارد في حديث محمد بن مسلم فيحكم بالصحة بقاعدة الفراغ.
ان قلت : فعلى هذا لو كان المكلف في الركعة الثالثة من صلاة العصر مثلا وشك في الاتيان بالركوع في الركعة الاولى من تلك الصلاة يلزم أن تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركعة الاولى بأن يقال يصدق عنوان المضي والتجاوز بالنسبة الى الركعة الاولى حيث يشك في صحتها وفسادها من جهة الركوع ومقتضى قاعدة الفراغ الحكم بالصحة.
قلت : الظاهر ان التقريب تام والامر كما افيد وعليه نلتزم بالجريان ولا ضير.