الفرع الرابع : ان المصلي ان كان في صلاة العصر ولم يعلم بأنه أتى بالظهر ام لا؟ يجب عليه أن يعدل بما في يده الى الظهر اذ مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالظهر ومن ناحية اخرى لا دليل على قاعدة التجاوز كي يحكم بها على تحقق الظهر ومن ناحية ثالثة يشترط الترتيب بين الظهر والعصر.
ومن ناحية رابعة انه قد دل الدليل على أنه يعدل بالعصر الى الظهر في فرض عدم الاتيان بصلاة الظهر فبحكم الاستصحاب يحرز عدم الاتيان بالظهر فيجب العدول من العصر الى الظهر بمقتضى النص الدال على وجوب العدول من اللاحقة الى السابقة.
الفرع الخامس : ان المصلي اذا كان في صلاة العصر وشك في صلاة ظهره من حيث الصحة والفساد بلحاظ الشك في النية فنقول تارة يشك في أنه هل تحقق فعل الظهر مع قصد القربة ام لا؟ واخرى يشك في أن ما أتى به هل قصد فيه عنوان الظهر أم لا؟
أما على الاول فلا مانع عن جريان قاعدة الفراغ والحكم بتمامية الظهر من ناحية قصد القربة. وأما على الثاني فلا مجال لجريان القاعدة اذ المفروض انه يشك في قصد العنوان فمضي الظهر مورد الشك ، ومع عدم الموضوع أو الشك فيه لا مجال لترتب الحكم.
وبعبارة واضحة : يشترط في جريان قاعدة الفراغ صدق عنوان المضي والمفروض انه محل الكلام والاشكال بل مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالظهر وعدم تحقق العنوان المشكوك فيه.
الفرع السادس : ان المصلي اذا كان في أثناء صلاة العصر وشك في أنه هل قصد عنوان العصر بالنسبة الى الاجزاء الماتي بها أم لا؟ فتارة يقطع بعدم الاتيان بالظهر أو يشك فيه ، واخرى يعلم بأنه أتى بالظهر قبلا.