أما على الاول فيلزم العدول الى الظهر فانّه مقتضى العلم أو الاستصحاب. فما أتى به أما قصد فيه عنوان الظهر فهو والّا يلزم العدول وهذا ظاهر.
وأما على الثاني فهل يمكن جريان القاعدة بالنسبة الى الماتي به ام لا؟ الظاهر هو الثاني اذ متعلق الشك المضي ومع الشك في الموضوع لا تصل النوبة الى اجراء الحكم.
الفرع السابع : انه لو شك المكلف في أنه هل أبطل صلاته عمدا أم لا؟ فهل تجري القاعدة أم لا؟
فصّل سيدنا الاستاد قدسسره وقال «تارة يكون الشك في البطلان من ناحية ايجاد المانع كما لو أحتمل انه تقهقه واخرى من ناحية احتمال الاخلال بشرط من الشرائط أو جزء من الاجزاء ، أما على الاول فمقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالمانع.
وأما على الثاني فمقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالجزء أو الشرط ، ولا مجال لجريان القاعدة اذ الاذكرية تمنع عن الاخلال غير العمدي وأما الاخلال العمدي فلا ينافي الاذكرية فلا تجرى القاعدة فلا بد من الاعادة».
ولنا ان نقول كما قلنا سابقا ان مقتضى قوله عليهالسلام في حديث ابن مسلم (١) «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» جريان القاعدة.
مضافا الى أنه يمكن ان يقال ان الاستصحاب يقتضي اتمام العمل وعدم رفع اليد عنه فان مقتضى الاستصحاب عدم الابطال وعدم القطع.
__________________
(١) لاحظ ص : ١٣٥.