المعارضة بل لأن الاستصحاب ينقح حال اليد فلا تصل النوبة الى جريان القاعدة لكن حيث ان دليل قاعدة اليد منحصرة بالسيرة وليس عليها دليل لفظي ظاهرا لا تصل النوبة الى هذا التقريب.
وعليه نقول : حيث ان القدر المعلوم من السيرة جريانها في غير ما فرض وبعبارة اخرى : لم يحرز جريانها في صورة كون اليد مسبوقة بيد غير مالكية لا مجال لجريان قاعدة اليد فلاحظ.
ان قلت : يستفاد من عموم العلة المذكورة في حديث حفص بن غياث (١) اعتبار قاعدة اليد اذ لو لاها لم يقم للمسلمين سوق.
قلت : يرد على التقريب المذكور اولا : ان الحديث المذكور ضعيف سندا فان له سندين وكلاهما ضعيفان فلا اعتبار به.
وثانيا : انه لا يترتب على التقييد المذكور سقوط سوق المسلمين عن الاعتبار فان اليد امارة الملكية في المورد الخاص وبعبارة اخرى الرواية واردة في مورد احتمال كون ما في اليد مملوكا لذيها ولا اطلاق لها لمورد كون ما في اليد مملوكا سابقا للغير فلاحظ.
المورد الثاني : انه ذكر سيدنا الاستاد بأن ذا اليد اذا اقر بأن العين كانت لمن يدعي ملكيتها لكن ادعى انها انتقلت اليه باحد موجبات النقل وتكون الدعوى المذكورة في قبال من يدعي ملكية المال ففي هذه الصورة تنقلب الدعوى أي يصير ذو اليد مدعيا ويكون المدعي للملكية منكرا ويلزم أن يقيم ذو اليد البينة على تمامية دعواه وإلا تصل النوبة الى حلف مدعي الملكية وذلك لانحصار دليل قاعدة اليد في السيرة فلا بد من الاقتصار على غير هذا المورد واما حديث حفص فقد مرّ الجواب عنه.
ويمكن ان يقال : ان التقريب المذكور غير سديد اذ يرد عليه
__________________
(١) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٥٥.