العالم وأما من لا يكون عالما فلا يدل على وجوبه والدليل الحاكم يعتبر شارب الخمر جاهلا.
واما التخصيص الذي يكون عبارة عن اخراج بعض الافراد فالوجه في عدم كونه معارضا مع العام ان اعتبار العموم وحجيته يتوقف على أمور ثلاثة.
الامر الاول : صدوره عن المولى والمتكفل لهذه الجهة حجية الخبر الواحد.
الامر الثاني : ارادة استعمال اللفظ فيما يكون ظاهرا فيه والمتكفل لهذه الجهة اصالة الحقيقة الثابتة ببناء العقلاء.
الامر الثالث : كون الارادة الاستعمالية مطابقة مع الارادة الجدية والمتكفل لهذه الجهة ايضا السيرة العقلائية فاذا تحققت هذه الامور يكون العام حجة فاذا دل دليل على عدم الارادة الاستعمالية بأن قام دليل على ارادة المجاز لا يكون الظهور حجة كما انه لو قام دليل على عدم الارادة الجدية لا يبقى العام على اعتباره وهذا ايضا بالسيرة العقلائية.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون القرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة فان القرينة على الخلاف يوجب انهدام العام غاية الامر اذا كانت متصلة لا ينعقد الظهور من الاول واذا كانت منفصلة توجب سقوط الظهور عن الاعتبار.
وبعبارة اخرى : الظهور يبقى بحاله لاستحالة انقلاب الشيء عما هو عليه والخاص الذي يعبّر عنه بالقرينة اما تكون قطعية وجدانية واما تعبدية.
وعليه لنا أن نقول الخاص اما وارد على العام أو حاكم فالامر منحصر في الورود والتخصص والحكومة اذ لو كان التخصيص