الواجب ايجاد الطبيعة فقط.
ان قلت : اذا لم يكن ترخيص من قبل المولى بالنسبة الى تطبيق الطبيعة على أفرادها فما الوجه في كون المكلف مطلق العنان بالنسبة الى التطبيق.
قلت : الوجه فيه ان المولى رفض القيود ومرجع رفض القيود عدم ترجيحه احد الاطراف على الافراد الأخر.
وببيان أوضح : ان المولى لا مجال له أن يرخص اذ كل فعل له حكم واحد ولا يعقل أن يجتمع فيه حكمان.
وببيان آخر : انه لا اشكال في كون مصداق الواجب محبوبا للمولى ومع كونه محبوبا له هل يمكن أن لا يكون محبوبا ولا مبغوضا كلا. وأما الترخيص فبحكم العقل بعد عدم ترجيح المولى بعض الافراد على الافراد الأخر هذا ما يرجع الى كلام سيدنا الاستاد.
وأما ما افاده الميرزا فغير تام أيضا اذ هو قدسسره قد اعترف بأن الاخذ بالاطلاق الشمولي يوجب تضييق دائرة الاطلاق البدلي فنسأل أي وجه في ترجيح أحد الطرفين على الآخر مع ان الاخذ بكل من الطرفين يوجب رفع اليد عن ظاهر الآخر.
والفارق الذي ذكره غير قابل للفارقية فالحق انه لا ترجيح فيوجب اقترانهما اجمال كلا الدليلين وافتراقهما يوجب سقوط ظهور كليهما عن الاعتبار والحجية فلاحظ.
الوجه الثاني : ان انعقاد الاطلاق في الاطلاق البدلي يتوقف على مقدمة زائدة على مقدمات الاطلاق وهي تساوي الافراد في الوفاء بالغرض اذ مع عدم احراز التساوي لا يتحقق الاطلاق.
وأما في الاطلاق الشمولي فلا يتوقف الاطلاق على المقدمة