المذكورة فان الافراد في العام الشمولي لا تكون متساوية في الغرض مثلا اذا قال المولى لا تزن أو لا تقتل أحدا أو لا تهن المؤمن وهكذا يكون الحكم شاملا لجميع الافراد ولا تكون الافراد متساوية في الملاك فان حرمة الزنا لها مراتب وكذا القتل وكذا الاهانة وهكذا.
مثلا حرمة الزنا بذات البعل لا تساوي حرمة الزنا بالخلية وقس عليها بقية الموارد ومع وجود الاطلاق الشمولي لا يحرز تساوي الافراد في الاطلاق البدلي فيكون الاطلاق الشمولي قابلا لبيان المراد من الاطلاق البدلي وأما في عكسه فلا وهذا وجه الترجيح.
ويرد عليه أولا النقض وثانيا الحل أما النقض : فان الاطلاق الشمولي أيضا يحتاج الى مقدمة وهي احراز أن لا يكون بعض أفراد العام مزاحما بجهة مانعة عن شمول الحكم.
مثلا ربما يكون العلم مانعا عن حرمة اكرام الفاسق والاطلاق البدلي قابل لان يكون مانعا عن تحقق المقدمة المذكورة.
وبعبارة اخرى : يكون قابلا للمنع عن انعقاد الاطلاق في الاطلاق الشمولي فلا ترجيح في البين.
وأما الحل : فنفس الاطلاق ومقدماته كافية لتحقق المقدمة المذكورة فان المولى لو كان في مقام البيان ورتب الحكم على الطبيعة وقال اكرم العالم ولم يقيده بالعادل يكشف عن تسوية الحكم وتسوية الافراد في الوفاء بالغرض كما ان المولى لو كان في مقام البيان ونهى عن طبيعة ولم يخرج فردا أو نوعا خاصا يكشف عن الحكم شامل لجميع افراد الموضوع فلا ترجيح لاحدهما على الآخر من هذه الجهة.