آخرون بالتفصيل بأنه ان كان وروده قبل وقت العمل بالعام يكون مخصصا وان كان بعده يكون ناسخا.
ويرد عليه ان الخاص اذا قارن العموم يكون مانعا عن انعقاد الظهور فيه وأما لو لم يقارنه كما هو المفروض ينعقد الظهور للعام غاية الامر يكون ظهوره حاكما عليه.
وببيان واضح : تارة لا يكون مجال لتحقق النسخ كما لو ورد كل من العام والخاص قبل وقت العمل واخرى يرد العام بعد وقت العمل بالخاص فانه يتردد الامر بين الامرين أي يتردد بين كون الخاص مخصصا وبين كون العام ناسخا فما افاده ايضا غير تام.
الوجه الخامس : ما أفاده سيدنا الاستاد ايضا وحاصل ما أفاده بتوضيح منا ان كل امام من المعصومين عليهمالسلام اذا بين حكما بعد النبي صلىاللهعليهوآله يكون الظاهر منه ان الحكم المذكور حكم من أحكام اصل الشريعة وحكم لزمان النبي وما بعده لا انه حكم من ذلك الزمان الذي بين فلا يكون الحكم المبين من الباقر أو الصادق عليهماالسلام حكما من زمان صدوره كي يكون ناسخا لما قبله.
وبعبارة واضحة : يتوقف النسخ على كون الناسخ متأخرا عن المنسوخ وأما مع التقارن فلا مجال لتحقق النسخ.
ان قلت : اذا كان كذلك فما الوجه في تأخير بيانه ولما ذا لم يبيّنه النبي صلىاللهعليهوآله في زمانه.
قلت : يمكن أن تكون مصلحة في التأخير وببيان واضح : كان الحكم المذكور متأخرا مجعولا من قبل الله من أول الامر وفي الواقع كان محفوظا غاية الامر بيانه متأخر واظهاره تأخر لنكتة.
نعم اذا بيّن خاصا شخص النبي صلىاللهعليهوآله ثم بعد زمان بيّن عاما ودار الامر بين كونه ناسخا للخاص المتقدم ومخصصا به