وبعبارة واضحة : الحرام الوطء الواقع على المرأة ذات الدم وأما بعد الانقطاع ، فلا علم بالحرمة من أول الامر ، واستصحاب الحرمة بالنسبة اليه يكون من اجراء حكم موضوع في موضوع آخر ، ومن اسراء الحكم من مورد الى غيره من الموارد وهذا داخل في القياس.
وأما ان كان من القبيل الثاني كالنجاسة العارضة على الماء القليل فلو تمم كرا وشك في بقاء نجاسته من جهة احتمال ان تتميمه كرا يوجب زوال النجاسة وصيرورته طاهرا فمثله محل الكلام اذ مقتضى استصحاب المجعول أي النجاسة بقائها ، ومن ناحية اخرى لا ندري ان جعل المولى بأى مقدار وانه مغني بالتتميم أو مطلق. ومقتضى استصحاب عدم الجعل الزائد عدم نجاسته.
وببيان واضح : قبل الشرع بل في أول الشريعة لم تجعل النجاسة للماء القليل الملاقي مع النجس وبعد الجعل لا ندري مقداره ومقتضى الاستصحاب عدم الجعل الزائد.
وان شئت قلت : الامر دائر بين الاقل والاكثر ولا بد من الاخذ بالاقل والزائد محكوم بالعدم ببركة الاستصحاب فيقع التعارض بين استصحابي الجعل والمجعول فتصل النوبة الى جريان قاعدة الطهارة.
هذا ما أفاده النراقي في المقام ، أقول : بل التعارض المذكور جار في بعض الشبهات الموضوعية مثلا اذا زوج زيد امرأة ولا ندري ان تزويجه دائمي أو انقطاعي ونفرض انه على تقدير كونه انقطاعيا مقداره ومدته سنة فبعد مضي سنة من الزواج نشك في بقاء الزوجية وعدمه ومقتضى استصحاب بقاء المجعول بقاء