وبعبارة واضحة : لا ندري ان الموضوع الواحد أى الماء بعد اتمامه كرا هل يكون نجسا أم لا؟ وكل من المجهول والجعل مسبوق باليقين. فان اركان الاستصحاب في كل من الجعل والمجعول تامة ، فيقع التعارض بين الاستصحابين.
الايراد الثاني : هو الذي أورده الشيخ قدسسره على الفاضل وهو ان الزمان ان كان مفردا ويكون موجبا لتعدد الموضوع فلا يجري استصحاب الوجود بل يجرى استصحاب العدم فقط. وذلك لانه مع تعدد الموضوع لا يمكن اسراء حكم موضوع الى موضوع آخر.
وبعبارة اخرى : يشترط في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع وان لم يكن الزمان مفردا يجري استصحاب الوجود ولا يجرى استصحاب العدم فان المفروض ان الحالة السابقة عبارة عن وجود الحكم.
ويرد عليه ان الزمان لا يكون مفردا ولكن مع ذلك يكون التعارض موجودا والحالة السابقة وجود باعتبار وعدم باعتبار آخر. فان المجعول له حالة سابقة وجودية والجعل له حالة سابقة عدمية مثلا صلاة الجمعة في زمان الحضور كانت واجبة فوجوبها له حالة سابقة وجودية والاستصحاب يقتضي بقائه فتكون واجبة في زمان الغيبة أيضا. وعدم جعل وجوبها أزيد من زمان الحضور له حالة سابقة عدمية ومقتضى الاستصحاب بقائه على عدم الجعل الزائد فهو يقتضي عدم الالزام بقاء فالتعارض موجود بين استصحابي عدم الجعل ووجود المجعول فلا اشكال.
الايراد الثالث : انه يشترط في جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك باليقين واليقين بالحكم متصل بالشك فيه وأما اليقين