زرارة فلا اشكال في السند. وأما الاضمار فقد تقدم ان اضمار مثل زرارة لا يضر ، فان زرارة اجل شأنا من أن ينقل عن غير المعصوم عليهالسلام فالسند لا اشكال فيه.
وأما من حيث الدلالة فمورد الاستشهاد على المدعى موردان. المورد الاول : قوله عليهالسلام ـ بعد السؤال الثالث ـ «لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا» فان عموم العلة يقتضي سراية الحكم الى كل مورد يكون فيه الملاك المذكور.
وبعبارة اخرى : العلة تعمّم وتخصص مضافا الى أن مقتضى اطلاق اليقين الذي نهى عن نقضه عدم الفرق بين الموارد.
واشكال كون اللام للعهد الذكري قد ظهر الجواب عنه في الحديث السابق ، وقلنا الظهور الاولي يقتضي كون اللام للجنس.
وقد ورد في المقام اشكال وهو ان الكبرى الكلية وهي عدم نقض اليقين بالشك لا تنطبق على المورد ، اذ الاعادة لو كانت واجبة لا تكون نقضا لليقين بالشك بل نقض اليقين باليقين بوجوب الاعادة فلا تنطبق على الاستصحاب. ولذا حمل الحديث على قاعدة اليقين.
وقال سيدنا الاستاد قدسسره «وحمل الحديث على قاعدة اليقين عجيب اذ قاعدة اليقين متقومة بأمرين. احدهما : اليقين السابق ثانيهما الشك الساري كما لو علم زيد بعدالة بكر في يوم الجمعة ثم شك في عدالته في يوم الجمعة فى يوم السبت وشيء من الأمرين لا يكون متحققا في مورد الحديث.
أما الشك فعدمه واضح اذ المفروض ان المكلف يعلم بوقوع الصلاة في النجس ، وأما اليقين فان كان المراد به اليقين بالطهارة قبل الظن بالنجاسة فهو باق بحاله ولم يتبدل بالشك وان كان المراد