الاول : أن يكون المراد اثبات الطهارة للاشياء الى زمان انفعالها بالنجس.
وبعبارة اخرى : تكون في مقام بيان ان الحكم الواقعي للاشياء الطهارة الى زمان تأثير النجاسة فيها ويكون العلم المذكور فيها علم طريقي فكأنه قال كل شيء طاهر الى زمان انفعاله بالنجاسة. وأيضا كل شيء حلال الى أن يصير حراما.
وهذا الاحتمال خلاف الظاهر فان الظاهر من هذه النصوص ان الطهارة المجعولة لمورد الشك في الطهارة والنجاسة.
وبعبارة اخرى المستفاد من هذه النصوص الحكم الظاهري لا الواقعي بل لا يمكن الالتزام به بالنسبة الى ما دل على الحلية فان قوله عليهالسلام «كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» يفهم منه انه قد فرض محرم ومحلل والشارع الاقدس يحكم بالحلية عند الشك في أن ما في الخارج من القسم الحلال أو من القسم الحرام بل الامر كذلك بالنسبة الى ما يدل على الطهارة. فان قوله عليهالسلام «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر» صريح في أن الحكم بالطهارة ما دام لا يحصل العلم بكونه نجسا فالمجعول الطهارة الظاهرية.
الاحتمال الثاني : أن يكون المراد ان الطهارة أو الحلية باقيتان الى أن يعلم بالخلاف فتكون النصوص دليلا على الاستصحاب.
وفيه ان قوام الاستصحاب بالمتيقن السابق ولم يفرض اليقين في النصوص المشار اليها بل الحكم بالطهارة والحلية ما دام الشك. فالنصوص دالة على قاعدة الطهارة والحلية ولا ترتبط بالاستصحاب.
الاحتمال الثالث : أن تكون النصوص ناظرة الى الحكم الواقعي والظاهري. وفيه انها ظاهرة في جعل الحكم الظاهرى أى الطهارة