على أمور ثلاثة الحكم الواقعي والحكم الظاهري والاستصحاب. وهذا القول منسوب الى صاحب الكفاية.
وقد اورد الميرزا عليه بأنه لا يمكن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتقريب : انه مع قطع النظر عن الغاية يكون الموضوع الجامع بين الاشياء.
وبعبارة اخرى : في كل عام يكون المأخوذ في الموضوع تمام الموضوع بلا لحاظ خصوصية من الخصوصيات.
مثلا لو قال المولى يجب اكرام كل عالم يفهم ان تمام الموضوع لوجوب الاكرام العلم بلا دخل كون العالم عربيا أو هاشميا أو غيرهما. وعليه نقول : اذا كان عنوان العموم شاملا للمشكوك فيه من حيث النجاسة والطهارة لا يكون الشك دخيلا في الحكم بل الدخيل عنوان الشيء وعلى هذا الاساس نقول الرواية لا يمكن شمولها للمشتبه لا بعنوان الحكم الظاهري ولا بعنوان الحكم الواقعي.
أما الاول فلما تقدم من عدم كون الخصوصية دخيلة في الموضوع ، وأما الثاني فلأنه؟؟؟ لا اشكال في نجاسة جملة من الاشياء فلا يمكن الحكم بالطهارة الواقعية لجميع الاشياء فان الاخذ بالعموم في مورد المشتبه اخذ بالعام في الشبهة المصداقية وقد قرر في محله انه غير جائز.
وقال سيدنا الاستاد قدسسره ان هذا الاشكال الذي أورده شيخه متين جدا.
أقول : الذي يختلج ببالي القاصر أن يقال أى مانع عن شمول العموم للمشتبه غاية الامر نرفع الاشتباه بالاصل الموضوعي اي الاستصحاب فانه نحرز بالاستصحاب أن الفرد المشتبه لا يكون فردا للخارج عن تحت العام كما في بقية الموارد.