الطويل ، مثلا في مثال تردد الامر بين الحدث الاصغر والاكبر اذا توضأ المكلف يكون شكه في بقاء الحدث مسببا من أن الرطوبة الخارجة مني أم لا؟ وما دام يكون الاصل جاريا في السبب لا تصل النوبة الى جريانه في المسبب وحيث ان كون الرطوبة مرددة بين المني والبول يكون مقتضى الاصل عدم كونها منيا وينضم هذا الاصل الى الوجدان فنحكم بعدم كون المكلف محدثا.
ويرد على التقريب المذكور ان مجرد التسبب لا يكون موجبا لتقدم الاصل الجاري في السبب على الاصل المسببي وعدم جريان الاصل في المسبب بل التقدم مشروط بكون التسبب شرعيا ويكون المسبب من الآثار الشرعية للسبب كما لو غسل ثوب نجس بالماء الذي يكون مستصحب الطهارة فان الشك في بقاء نجاسة الثوب بعد الغسل مسبب عن نجاسة الماء وتكون طهارة الثوب من الآثار الشرعية لطهارة الماء المغسول به الثوب فاذا ثبت كون الماء طاهرا يثبت كون الثوب طاهرا فانه من الاحكام المترتبة على طهارة الماء فمع جريان الاستصحاب في الماء واثبات طهارته لا يبقى مجال لجريان استصحاب النجاسة في الثوب فالنتيجة تقدم الاصل الجاري في السبب على الاصل الجاري في المسبب.
وأما اذا لم يكن التسبب شرعيا بل كان عقليا والترتب من جهة التلازم العقلي فلا وجه لجريان الاصل في أحد الطرفين دون الآخر ، مضافا الى أنه على فرض الجريان يقع التعارض بين الاصلين اذ التلازم من الطرفين بخلاف ما يكون التسبب شرعيا فانه لا مقتضي لجريان الاصل في المسبب مع جريانه في السبب.
توضيح ذلك : ان اركان جريان الاصل في السبب تامة كجريان